مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الرابع — الأحكام المشتركة المتعلقة بتسيير الشركات الرياضية التجارية
المادة 19
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق الأوّل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة الرياضية ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة (م.ر. ذ. ش.و.ذ.م.م)