مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الثالث — الإدارة و المراقبة
المادة 19
ب : يتشكل مجلس المراقبة من ........
أعضاء 7( إلى 21)، و يجب أن يكون كل عضو فيه مالكا ل...............سهما على الأقل أثناء كل مدة عهدته.