الفصل الثالث — إدارة المؤسسة
المادة 18
يسير الشركة شخص طبيعي معين لمدة ........................قابلة للتجديد.
يعين الشريك الوحيد المدير الذي لايمكنه الجمع بين وظائفه ووظائف مسير شركة رياضية أخرى من نفس الاختصاص.
للمدير أوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم المؤسسة من دون الإخلال بالسلطات التي يمنحها القانون صراحة للشريك.
تبقى المؤسسة نفسها ملزمة بالتصرفات التي لم تدخل في نطاق موضوع الشركة مالم تثبت أن الغير كان عالما أن التصرف يتجاوز ذلك الموضوع أو أنه لم يخف عليه ذلك نظرا للظروف بقطع النظرعلى أن نشرالقانون الأساسي كاف وحده لتكوين ذلك الإثبات.
غير أن القيام بالتصرفات المبينة أدن اه المح ددة رقميا تتطلب ترخي صا من الشريك الوحيد .(10)..............
يتحمل المدير مسؤوليته في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،لاسيّما القانون التجاري.
ويجب على المدير أن يوفر الوقت والعناية الضرورية لشؤون الشركة كما يجب عليه استيفاء واجباته والالتزامات التي تفرضها أعباؤه كما هي محددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يحدد مرتب المدير بقرار من الشريك الوحيد.
للمدير الحق في تعويض مصاريف التمثيل والسفر والتنقل بناء على تبرير.
يمكن المدير أن يستقيل من وظائفه بعد إخطار الشريك ..............شه را على الأقل مسبقا بموجب خطاب موصى عليه مع إشعار بالاستلام.
يعزل المدير بقرار من الشريك الوحيد.
إذا قرر العزل من دون سبب مبرر، يكون موجبا لتعويض الضرر. 14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م