الفصل الثالث — إدارة الشركة
المادة 17
يسيّر الشركة شخص طبيعي يعين لم دة..............قابلة للتجدي د. ويعي ن الشركاء المدي ر ال ذي لا يمك نه الجمع بين وظائ فه ووظائف مسيّر شركة رياضية أخرى من نفس الاختصاص.
للمدير أوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة من دون الإخلال بالسلطات التي يمنحها القانون صراحة للشريك. وتبقى الشركة نفسها ملزمة بالتصرفات التي لم تدخل في نطاق موضوع الشركة مالم تثبت أن الغير كان عالما أن التصرف 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتجاوز ذلك الموضوع أو أنه لم يخف عليه نظرا للظروف و ذلك بقطع النظر على أن نشر القانون الأساسي كاف وحده لتكوين ذلك الإثبات.
غي ر أن القيام بالتصرفات المبين ة أدناه المحددة رقميا، تتطلب ترخيصا من الشركاء ( )9 يتحمل المدير مسؤوليته في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،لاسيما القانون التجاري.
يجب على المدير أن يوفر الوقت والعناية الضرورية لش ؤون الشركة، ك ما يجب عليه استيفاء واجباته والالتزامات التي تفرضها أعباؤه كما هي محددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يحدد مرتّب المدير بقرار من أغلبية الشركاء.
للمدير الحق في التعويض عن مصاريف التمثيل و السفر والتنقل بناء على تبرير.
يمكن المدير أن يستقيل من وظائفه بإخطار الشركاء....................شهرا على الأقل مسبقا بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
يعزل المدير بقرار من الشركاء الذين يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة.
إذا قرر العزل من دون سبب مشروع يكون موجبا لتعويض الضرر.