الفصل الثالث — الإدارة و المراقبة
المادة 17
يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تعقد الجلسة في مقر الشركة مالم يتضمن الاستدعاء الإشارة لمكان آخر للاجتماع.
يرسل جدول الأعمال لكل قائم بالإدارة خمسة أيام ق بل الاجتماع. يمكن القائم بالإدارة أن يخوّل سلط ته لعضو آخر في المجلس لتمثيله في الجلسة.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل ممن يشكلونه.
تتخذ المداولات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أوالممثلين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يبلغ محضر مداولات مجلس الإدارة للنادي الرياضي المساهم في الشركة وجوبا.