مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الثالث — الإدارة و المراقبة
المادة 16
ينتخب مجلس الإدارة الرئيس من بين أعضائه و يحدد راتبه. ويعين الرئيس لمدة عهدته كقائم بالإدارة.
ويمكن إعادة انتخابه. ويمكن مجلس الإدارة عزله في كل وقت.