مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الرابع — الأحكام المشتركة المتعلقة بتسيير الشركات الرياضية التجارية
المادة 16
يتعين على النادي الرياضي المحت رف القيام بك ل التصريحات وأداء كل الإجراءات المنص وص عليه ا في القوانين والأنظمة المعمول بها لاسيما في مجال : 14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م
- التوظيف،
- التأمينات الاجتماعية،
- الضريبة والأعباء الجبائية،
- التقاعد،
- الإقامة وعمل الأجانب،
- اكتتاب التأمينات.