الفصل الثالث — الإدارة و المراقبة
المادة 16
ب : يجتمع مجلس المديرين كل ....و كلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك. ويستدعى من رئيسه ...........يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر للاجتماع.
لا يمكن أعضاء مجلس المديرين أن يكونوا ممثلين.
لا تصح مداولات مجلس المديرين إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
يستدعى مجلس المديرين من جديد إذا لم يتوفر هذا الشرط ويمكنه التداول حينئذ دون شرط النصاب.
وتتخذ ق راراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين أوالممثلين.
وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.