مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الثاني — الحصص - رأسمال الشركة
المادة 15
تمنع كل إحالة لحصص الشركاء التي من شأنها إعطاء الشركة شكلا غير ال ذي هو منص وص عليه في الم ادة 46 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.