الفصل الثالث — الإدارة و المراقبة
المادة 14
يتشكل مجلس الإدارة من ......... عضوا 3( أعضاء على الأقل واثني عشر على الأكثر).
تنتخب الجمعية العامة القائمين بالإدارة ويتحملون مسؤوليتهم حسب الش روط المنصوص عليها في أحكام القانون التجاري.
يجب أن يكون مجلس الإدارة مالكا لعدد من الأسهم تمثل 20 % كحدّ أدنى من رأسمال الشركة.
يجب أن يثبت كل قائم بالإدارة خلال كل مدة عهدته امتلاكه...............................سهما على الأقل.
ويجوز تعيين شخص معنوي قائما بالإدارة ويتعين عليه عند تعيينه اختيار ممثل دائم يخضع لنفس الواجبات والشروط ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجزائية كما لو كان قائما بالإدارة باسمه الخاص.