مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الرابع — الأحكام المشتركة المتعلقة بتسيير الشركات الرياضية التجارية
المادة 14
تخصص الأرباح التي تحققها المؤسسة الرياضية ذات الشخص الوحي د وذات المسؤولية المحدودة والشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة وفق الشروط المحددة في أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 47 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
عندما لا تستوفى شروط تخصيص الأرباح وفق شروط الفقرة الأولى أعلاه، تطبق الأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري.