الفصل الثالث — الإدارة و المراقبة
المادة 14
ب : يح دّد عدد أعضاء مجلس المديرين ب..............(من 3 إلى 5 أعضاء).
أعضاء مجلس المديرين أشخ اص طبيعي ون مساهمون أو غير مساهمين ف ي الشرك ة.
ويعيّنون لمدة (من 2 إلى 6 سنوات) (12)........
من مجلس المراقبة.
عهدتهم قابلة للتجديد، ويمكن أن تعزلهم الجمعية العامة باقتراح من مجلس المراقبة.
يعين مجلس المراقبة رئيس مجلس المديرين.
يمكن اختيار أعضاء مجلس المديرين أو المدير العام الوحيد من غير المساهمين. 14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م