الفصل الثالث — الإدارة و المراقبة
المادة 13
يعين أعضاء مجلس الإدارة (أو مجلس المراقبة) لمدة ................. (الحد الأقصى 6 سنوات).
الأشخاص الآتي ذكرهم الذين يقبلون وظائفهم بعد تصريحهم باستي فاء كل الشروط المطلوبة طبقا للقانون والقانون الأساسي لممارستها، وهم :
السيد ......................الساكن (........... اللقب، الاسم، الصفة، الموطن .) السيد .............الساكن ............... (اللقب، الاسم، الصفة، الموطن .) الشركة (.......... التسمية، مقر الشركة) التي يكون لها ممثلها الدائم السيد......الساكن (......... اللقب، الاسم، الصفة، الموطن .) أول محافظي الحسابات : * محافظو الحسابات :
السيد (......... اللقب، الاسم، الصفة، الموطن .) السيد (...... اللقب، الاسم، الصفة، الموطن .) يصرح المحافظ (أوكل واحد من) المحافظين المعينين أنه مسجل بصفة قانونية في جدول محافظي الحسابات و أنه غير موجود حسب علمه في أي حالة تن افي مذكورة في القانون والتنظيمات و بالتالي يبدي قبوله للمهمة المعهودة له.
خيار - أ - شركة رياضية ذات أسهم بمجلس إدارة