مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الثالث — شروط تأسيس شركة رياضية تجارية من طرف شخص طبيعي أو معنوي
المادة 13
تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكورأعلاه، يمكن كل ناد رياضي أو شخص طبيعي أو معنوي أن يكون شريكا في ناد رياضي محترف .