مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الثاني — الحصص- رأسمال الشركة
المادة 12
يرفع رأسمال الشركة مرة أو عدة مرات بقرار من الشريك الوحيد إما :
- بإصدار حصص أخرى،
- برفع قيمة حصص الشركة دون الإخلال بالمادة 573 من القانون التجاري،
- بإدماج الاحتياطات الناجمة عن الأرباح غير الموزعة،
- بإدماج الاحتياطات الناجمة عن الأرباح عندما يكون الشريك الوحيد هوالنادي الرياضي.