الفصل الثاني — رأسمال الشركة - الحصص المقدمة - الأسهم
المادة 11
يتمتّع كل سهم تصدره الشركة بنفس حصة الأرباح والاحتياطات وعائد التصفية عند نهايتها.
ويتحمل نفس الخسائر من دون أن يتم إجراء طلب جدي د للأموال. وله الحق في نفس التعويض للرأسمال الذي يم ثله ما عدا أخذ الخسائر في الحسبان إن وجدت.
في ح الة إح داث أص ناف م فارقة للأسهم، فإن ما سبق يساوي كل الأسهم لنفس الصنف وحقوق كل صنف من الأسهم الناتجة عن القرارات المصادق عليها من الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.