مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الثالث — شروط تأسيس شركة رياضية تجارية من طرف شخص طبيعي أو معنوي
المادة 11
يمكن الأشخاص المذكورين في المادة 10 أعلاه أن يوفروا بأنفسهم أوعن طريق مساهميهم أو شركائهم منشأة رياضية مطابقة للمقاييس المعمول بها ومستغلة حسب الأشكال المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، كما يمكنهم إنجاز هذه المنشآت بوسائلهم الخاصة .