مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الثاني — رأسمال الشركة - الحصص المقدمة - الأسهم
المادة 10
يمنع على كل شخص خاص حاملا لسندات تمكنه الدخول في رأسمال الشركة أو تخوله حق التصويت في شركة مؤسسة طبقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، منح قرض لفائدة إحدى هذه الشركات طالما أن موضوعها ينصب على نفس التخصص أو أن يتقدم لضمانها لفائدتها أو أن يقدم لها كفالة.