مرسوم تنفيذي رقم 06-260
· ج.ر عدد 49 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-260 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسمّاة "محضنة بشار"
المادة 3
توضع المشتلة تحت وصاية الوزيرالمكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 17