الفصل الثاني — شروط تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ
المادة 8
عندما لا تنظم المنافسات الرياضية من طرف الفيدرالية الرياضية الوطنية المعنية، يجب أن تقام هذه المنافسات تحت إشرافها وطبقا لتنظيماتها. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 9 : يمكن أن تنظم المنافسات الرياضية موضوع هذا المرسوم على الشواطئ التي تستجيب للشروط الآتية :
- أن يرخص بالسباحة فيها طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-112 المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه،
- أن تكون مطابقة لمقاييس وشروط إجراء الرياضة ا لمختارة، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-111 المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه.