مرسوم تنفيذي رقم 06-249
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-249 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد شروط تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ وكيفيات ذلك
الفصل الثاني — شروط تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ
المادة 7
يرخص حصرا للفيدراليات والروابط والنوادي والجمعيات الرياضية المعتمدة قانونا وكذا لكل شخص طبيعي أو معنوي مؤهل قانونا سواء كان خاضعا للقانون العام أو الخاص، بتنظيم المنافسات الرياضية على الشواطئ المفتوحة للسباحة.