مرسوم تنفيذي رقم 06-249
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-249 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد شروط تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ وكيفيات ذلك
المادة 3
يمكن أن تقام المنافسات الرياضية على الشواطئ حتى خارج موسم الاصطياف كما هو محدد في أحكام المادّة 3 من القانون رقم 03-02 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.