مرسوم تنفيذي رقم 06-249
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-249 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد شروط تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ وكيفيات ذلك
المادة 2
لا تفتح الشواطئ المفتوحة للسباحة إلا للرياضات التي يمكن ممارستها على الشاطئ والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالرياضة.
يمكن أن تكتسي المنافس ات الرياضية التي يمكن تنظيمها على الشواطئ الطابع الدولي أو الوطني أوالمحلي.