الفصل الثالث — كيفيات تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ
المادة 23
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بتنظيم منافسة رياضية على الشاطئ بين :
والي ولاية : ......................................
من جهة .
و (حسب الحالة) :
1 - الفيدرالية، الرابطة، النادي أو الجمعية الرياضية ل................ المسماة "المنظمة".
أو
2 - الشخص الطبيعي أو المعنوي (السكن أو المقر) ب ....................
من جهة أخرى .
تم الاتفاق على ما يأتي :
المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد حقوق وواجبات منظم منافسة رياضية على الشاطئ.
المادّة 2 : يلتزم المنظم بالامتثال للقوانين الأساسية والتنظيمات التي تسيّر الرياضة موضوع المنافسة. 27
المادّة 3 : يجب على المنظم ضمان أمن الأشخاص والممتلكات.
المادّة 4 : إن المنظم مسؤول عن وضع كل الوسائل الملائمة لضمان حسن سير المنافسة على الشاطئ والسهر على أمن الأشخاص والممتلكات.
المادّ ة 5 : المنظم مسؤول عن تحضير المنافسة وسيرها ومراقبتها.
ويقوم بوضع هيئة لمتابعة مسابقات المنافسة.
تكون هذه الهيئة المراسل الدائم للجماعات المحلية وذلك بإعلامها بكل تعديل في رزنامة المنافسة وكذا بكل حدث يتطلب عملية إعادة تنظيم.
المادّة 6 : يطبق المنظم القرارات المتخذة من طرف السلطة البحرية في حالة منافسة رياضية.
المادّة 7 : يعلم المنظم المشاركين بكل المعلومات المتعلقة بأمنهم وأساسا فيما يخص التنبؤات الجوية.
المادّة 8 : يتعين على المنظم إعلام الوالي بكل تغيير في سير التظاهرة.
المادّة 9 : يتعين على المنظم تنظيم المنافسة الرياضية على الشاطئ تماشيا مع أمن ومصالح كل المستعملين وباحترامها .
المادّة 10 : يتعين على المنظم تحديد موقع ورزنامة المنافسة.
المادّة 11 : يضمن المنظم إقامة المنافسين المشاركين في المنافسة.
المادّ ة 12 : إذا كانت الإقامة بعيدة عن المساحة المائية يتعيّن على المنظم ضمان نقل مداوم وحظيرة لتوقف السيارات.
المادّ ة 13 : يتعين على المنظم تخصيص لجنة استقبال وفتح المنافسة.
المادّة 14 : إثر انتهاء المنافسة، يلزم المنظم بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية.
المادّة 15 : يتصل المنظم بوسائل الإعلام لضمان الدخول إلى منطقة المنافسة. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادّة 16 : يتعين على المنظم السهر على التنظيم العام وحسن سير المنافسة ويكلف بتحديد المسالك وتعيين مستخدمين مكلفين بالسهر على مراقبة المنافسة.
المادّة 17 : يمكن المنظم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما إصدار تذاكر من أجل الاستغلال التجاري للمنافسة.
ويمكنه، بهذه الصفة، بيع تذاكر الدخول وفق تسعيرة يحددها .
المادّة 18 : يمكن المنظم، من أجل ضمان السير الحسن للمنافسة، أن يستعين بمستخدمي أمن أو رقابة يوزعون داخل المساحات المخصصة للمنافسة وعند مداخلها.
المادّة 19 : يكلف المنظم بتنظيم مراقبة المساحات المعنية بالمنافسة، وتشكيل لجنة معتمدة حسب القواعد التي ينص عليها التنظيم.
المادّة 20 : يتعين على منظم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ اكتتاب جميع عقود التأمين التي تغطي الأخطار التي قد يتعرض لها المشاركون في المنافسات طبقا للتشريع المعمول به.
المادّة 21 : يتكفل المنظم بوضع فريق مكلّف باستقبال المشاركين.
المادّة 22 : يجب أن يبلغ إلى الوالي كل تعديل محتمل يحدث على قائمة المشاركين أو الوسائل قبل أو بعد المنافسة.
المادّة 23 : يتعين على المنظم اتخاذ كل تدبير ضروري لضمان السير الحسن للمنافسة الرياضية وللمحافظة على الشاطئ ولاحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.