مرسوم تنفيذي رقم 06-249
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-249 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد شروط تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — كيفيات تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ
المادة 19
يمكن أن يرفض ترخيص الوالي :
- عندما لا يستجيب الشاطئ لشروط فتح الشاطئ كما هو منصوص عليه في أحكام المرس وم التنفيذي رقم 04-111 المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه،
- عندما تمنع السباحة في الشاطئ المعني،
- عندما لا تستجيب المنافسة للشروط المحددة في المادّتين 6 و 7 أعلاه،
- في حالة رفض الوزير المكلف بالرياضة.