مرسوم تنفيذي رقم 06-249
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-249 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد شروط تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — كيفيات تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ
المادة 15
يرسل الوالي المختص إقليميا نسخا من الطل ب إلى المديري ن المكلفين على التوالي بالسياحة والرياضة لإبداء الرأي فيه في أجل شهر واحد (1) .
يتعين على الوالي إثر تلقيه طلب الترخيص بمنافسة رياضية، إبلاغ رده في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تلقيه الطلب.