الفصل الثالث — كيفيات تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ
المادة 14
يجب أن يحرّر طلب الترخيص لتنظيم منافسة رياضية في ثلاث (3) نسخ .
ويجب أن يشمل هذا الطلب البيانات الآتية :
- هوية المنظمين،
- موافقة الفيدرالية الوطنية الرياضية المعنية،
- موافقة صاحب الامتياز المستغل للشاطئ،
- البرنامج المتضمن تواريخ وأماكن الإجراء وعدد المشاركين والطبيعة والوسائل المادية التي ستستعمل،
- قائمة المشاركين الوطنيين و/أو الأجانب،
- هدف المنافسة.
وكذا كلّ وثيقة أخرى يراها المنظم ضرورية.
ويسلم مقابل ذلك وصل استلام. / العدد 46 20 جمادى الثّانية عام 1427 ه 16 يوليو سنة 2006 م