مرسوم تنفيذي رقم 06-249
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-249 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد شروط تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ وكيفيات ذلك
الفصل الثاني — شروط تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ
المادة 11
يخضع تنظيم المنافسات المنظمة على الشواطئ للموافقة المسبقة للوالي المختص إقليميا.
غير أنه يجب الحصول على الموافقة المسبقة لصاحب امتياز الشاطئ المعني.