مرسوم تنفيذي رقم 06-248
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-248 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد كيفيات تنظيم حوشات الصيد الإدارية
المادة 8
توزع الحيوانات المقتطعة بمناسبة إجراء حوشات الصيد الإدارية على الأشخاص الذين شاركوا فيها أو تسلم للمؤسسات التي تأوي حيوانات متوحشة وإما تجيّر وتدفن في موقع حوشة الصيد الإدارية.
تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوالي طبقا لأحكام المادّة 5 أعلاه.