مرسوم تنفيذي رقم 06-248
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-248 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد كيفيات تنظيم حوشات الصيد الإدارية
المادة 6
يقوم ممثل الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، بمراقبة حوشات الصيد الإدارية، ويسهر على احترام شروط تنفيذها.