المادة 5
يمنح الوالي رخصة تنظيم حوشات الص يد الإدارية بم وجب قرار ويجب أن ي ب ين فيه ا ما يأتي :
- الأقاليم التي ستجرى عليها،
- تقدير أعداد الحيوانات من النوع سريع التكاثر الواجب القضاء عليها،
- قائمة الصيادين والحواشين المشاركين في الحوشة،
- الوسائل المادية المسخرة، لاسيما ذخيرة الأسلحة ووسائل النقل، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- كل حكم تكميلي فيما يخص أمن الحوش ة وسيرها الحسن، لا سيّما المحافظ ة على الأنواع الأخرى من الحيوانات غير المعنية بالحوشة الإدارية،
- تواريخ افتتاح وغلق الحوشة أو ما تشتمل عليه من أعمال كل عملية على حدة،
- كل إجراء خاص من شأنه أن يسهل تنفيذ الحوشة،
- الأسلحة والذخيرة أو وسائل الصيد التي ستستعمل في الحوشة تبعا للنوع سريع التكاثرالمستهدف مع مراعاة الأحكام التنظيمية السارية في هذا ا لمجال.