مرسوم تنفيذي رقم 06-248
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-248 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد كيفيات تنظيم حوشات الصيد الإدارية
المادة 12
يتابع كل اقتطاع للحيوانات سريعة التكاثر غير مطابق للأحك ام المنص وص عليها في القان ون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، عند إجراء حوشات الصيد الإدارية طبقا للتشريع المعمول به .