مرسوم تنفيذي رقم 06-248
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-248 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد كيفيات تنظيم حوشات الصيد الإدارية
المادة 11
تتمتع المؤسسات المطارية، بموجب هذا المرسوم، برخصة دائمة لإجراء حوشات الصيد الإدارية الخاصة بأنواع الطيور.