الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 8
في انتظار إعداد أنظمة المصادقة عليها، ونظرا للآجال الممنوحة بالنسبة لفترات إجراء التجارب على الأصناف وفحصها، تنشأ قائمة مؤقتة للأصناف والأنواع المرخص تسويقها لفترة تقدر بثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
يشطب كل صنف مسجل في الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف من القائمة المؤقتة للأنواع والأصناف.
تحدد القائمةالمؤقتة للأنواع والأصناف المسوقة بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. وتتضمن نوع وتسمية الصنف المعني.