الفصل الثالث — كيفيات وإجراءات التسجيل في الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف
المادة 7
يمكن شطب صنف في كل وقت ضمن نفس الشكل الذي تم به تسجيله.
يتم الشطب أيضا، بالنسبة للتعديلات المذكورة في أحكام المادّة 11 من القانون رقم 05-03 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بالنسبة للأصناف التي لم تكن موضوع طلب جديد للمصادقة عليه من أجل تسجيله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يمكن شطب صنف في كل وقت ضمن نفس الشكل الذي تم به تسجيله إذا :
- طلب ذلك حائزه أو المتحصل عليه أو ذوو حقوقهما،
- غاب تميز الصنف و/أو استقراره و/أو انسجامه الكافي،
- تبين أن البيانات المتعلقة بمعايير التصديق كاذبة أو مزيفة".