الفصل الثالث — كيفيات وإجراءات التسجيل في الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف
المادة 6
لا يتم تسجيل أي صنف إلاّ بعد المصادقة عليه طبقا لأحكام المواد 7 و 8 و 9 من القانون رقم 05-03 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
وبهذه الصفة، يجب أن يتضمن ملف طلب التسجيل، علاوة على طلب التسجيل الذي يتقدم به الحائز أو المتحصل للصنف، من أجل دراسته والمصادقة عليه ما يأتي :
- وصف كامل ومفصل للصنف وشروط الحصول عليه،
- التسمية المقترحة،
- العينات التمثيلية للصنف الضرورية لإجراء التجارب،
- كل المعلومات الأخرى التي تعد ضرورية وتتعلق بالصنف.
يجب إيداع طلب التسجيل والملف المتعلق به لدى السلطة الوطنية التقنية النباتية.