المادة 3
مجموعات الزراعات المذكورة في المادة 2 أعلاه، هي كما يأتي :
- الزراعات الكبرى، لا سيّما الحبوب والبقول الغذائية والأنواع العلفية،
- زراعة الخضروات (السباخة)،
- الزراعات الدائمة، لا سيّما أنواع الأشجار المثمرة وأشجار العنب وأشجار النخيل وكذا الزراعة الأجنبية،
- الزراعات الصناعية. / العدد 46 20 جمادى الثّانية عام 1427 ه 16 يوليو سنة 2006 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : مجموعات الأنواع .............................. ................ ( الباقي بدون تغيير) .".................