المادة 2
إن الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف الذي يتضمن قائمتين اثنتين (2) أ وب طبقا لأحكام المادّة 10 من القانون رقم 05-03 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، هو سجل مقسم إلى مجموعة زراعات تتضمن، بالنسبة لكل صنف :
- الاسم المشترك والاسم العلمي للنوع،
- تسمية الصنف المعني،
- الحائز والمتحصل المحتمل،
- البلد الأصلي للصنف،
- التسجيل المحتمل في بلدان أخرى،
- تاريخ تسجيل وإعادة تسجيل الصنف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : إن الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف الذي يتضمن قائمتين اثنتين (2) أ و ب طبقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 05-03 المؤرخ في 27 ذي الحج ة عام 1425 الموافق 6 فب راير سنة 2005 والمذكور أعلاه، هو سجل مقسم إلى مجموعة أنواع تتضمن بالنسبة لكل نوع الخصائص الآتية :
- التسمية النباتية والتسمية المشتركة للنوع،
- .............................................................،
- .............................................................،
- .............................................................،
- القائمة التي ينتمي إليها الصنف،
- .............................................................،
- تاريخ تسجيل وإعادة تسجيل الصنف و/أو شطبه ."