مرسوم تنفيذي رقم 06-246
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-246 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للبذور والشتائل وتشكيلتها وعملها
المادة 5
تضم اللجنة ثلاث (3) لجان تقنية متخصصة :
- اللجنة التقنية المكلفة بالمصادقة على الأصناف، 21
- اللجنة التقنية المكلفة بحماية الحيازة النباتية،
- اللجنة التقنية المكلفة بمنح اعتمادات إنتاج البذور والشتائل وبيعها.
يحدد تنظيم هذه اللجان وتشكيلتها وعملها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.