مرسوم تنفيذي رقم 06-246
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-246 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للبذور والشتائل وتشكيلتها وعملها
المادة 4
يعين أعضاء اللجنة لفترة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.