المادة 3
يترأس اللجنة الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، وتتكون من :
- مدير حماية النباتات والمراقبات التقنية أو ممثله،
- مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته أو ممثله،
- مدير التنظيم العقاري وحماية الأملاك أو ممثله،
- مدير التكوين والبحث والإرشاد أو ممثله،
- المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها أو ممثله،
- المدير العام للمعهد التقني للمحاصيل الكبرى أو ممثله،
- المدير العام للمعهد التقني لزراعة البقول والمحاصيل الصناعية أو ممثله،
- المدير العام للمعهد التقني للأشجار المثمرة والكروم أو ممثله،
- المدير العام للمعهد التقني لتطوير الزراعة الصحراوية أو ممثله،
- المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس أو ممثله،
- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله،
- رؤساء المجالس الوطنية المهنية المشتركة المعنية أو ممثليهم،
- رؤساء اللجان التقنية المتخصصة المذكورة في المادّة 5 من هذا المرسوم أو ممثليهم،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة.
يمكن رئيس اللجنة أن يستعين بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءته، مساعدة اللجنة في أعمالها.
تتولى أمانة تقنية دائمة أمانة اللجنة.
تحدد اللجنة نظامها الداخلي.