مرسوم تنفيذي رقم 06-246
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-246 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للبذور والشتائل وتشكيلتها وعملها
المادة 2
تكلف اللجنة بما يأتي :
- توجيه وتنسيق برامج إنتاج البذور والشتائل وتموينها،
- دراسة كل التدابير التنظيمية التقنية و/أو الاقتصادية التي من شأنها أن تساعد على تطوير وتحسين الإنتاج الوطني من البذور والشتائل وتسويقها،
- دراسة مشاريع الأنظمة التقنية لإنتاج البذور والشتائل وتسويقها،
- دراسة طلبات تسجيل الأصناف في الفهرس الرسمي و/أو شطبها منه،
- دراسة طلبات حماية الحيازة النباتية،
- دراسة طلبات منح اعتماد إنتاج البذور والشتائل وبيعها.