مرسوم تنفيذي رقم 06-246
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-246 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للبذور والشتائل وتشكيلتها وعملها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 5 من القانون رقم 05-03 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات اللجنة الوطنية للبذور والشتائل وتشكيلتها وعملها وتدعى في صلب النص "اللجنة".