مرسوم تنفيذي رقم 06-240
· ج.ر عدد 45 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-240 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يح دّد كيفيات سير ح ساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
المادة 5
يتكفّل هذا الحساب بعمليات التأهيل، لاسيّما تلك المرتبطة بما يأتي :
- العمليات الموجهة للمحيط القريب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- العمليات الإضافية الموجهة لهياكل الدعم.