المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-264 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناشطة منذ سنتين على الأقل، والتي تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- النشاطات : * الصناعة الغذائية، * الصناعية، * البناء والأشغال العمومية والري، * الصيد البحري، * السياحة والفندقة، * الخدمات، * النقل، * خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".