المادة 4
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للاست فادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات هي :
- مؤسسات القانون الجزائري الصغيرة والمتوسطة الناشطة منذ سنتين،
- الم ؤس س ات ال صغي رة والم ت وس طة التي لا تعترضها صعوبات مالية. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-264 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناشطة منذ سنتين على الأقل، والتي تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- النشاطات : * الصناعة الغذائية، * الصناعية، * البناء والأشغال العمومية والري، * الصيد البحري، * السياحة والفندقة، * الخدمات، * النقل، * خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".