المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل الغ از الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى /GR2" "GR1 للشركة الوطنية سوناطراك.
إنّ وزير الطاقة والمناجم،
- بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي :
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-264 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناشطة منذ سنتين على الأقل، والتي تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- النشاطات : * الصناعة الغذائية، * الصناعية، * البناء والأشغال العمومية والري، * الصيد البحري، * السياحة والفندقة، * الخدمات، * النقل، * خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".