المادة 3
يقيّد في الحساب رقم 124-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- الهبات والوصايا،
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
تم تمويل نشاطات البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك المتعلقة بالمصاريف المرتبطة بدراسات الشعب والفروع ونشر المعلومة الاقتصادية.
يحدّد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مدونة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-101 (ج.ر عدد 22 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ..................... .
في باب النفقات :
- (........................ بدون تغيير) .................... .
تضبط شروط ومعايير تمويل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخدمات الدعم التابعة لها، بموجب اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة. 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م ...................(الباقي بدون تغيير) ."................