المادة 3
يس ري مفعول أحكام ه ذا الق رار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-101 (ج.ر عدد 22 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ..................... .
في باب النفقات :
- (........................ بدون تغيير) .................... .
تضبط شروط ومعايير تمويل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخدمات الدعم التابعة لها، بموجب اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة. 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م ...................(الباقي بدون تغيير) ."................