مرسوم تنفيذي رقم 06-239
· ج.ر عدد 45 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-239 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يحدّد كيفي ات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
المادة 2
يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي".
الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلّف بالثقافة.